كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: غَيْرَ نَحْوِ نَاشِزَةٍ) لِمَ تَرَكَ ذِكْرَهُ فِي مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ أَيْضًا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا سُكْنَى لِمَنْ طَلُقَتْ أَوْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا نَاشِزَةً أَوْ نَشَزَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى تُطِيعَ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: وَأُمِّ وَلَدٍ) عَطْفٌ عَلَى مُعْتَدَّةٍ.
(قَوْلُهُ: مُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى كَمَا أَفَادَهُ بِخِلَافِ إلَخْ وَلِهَذَا لَمَا قَالَ الرَّوْضُ وَعَلَيْهَا أَيْ الْمُعْتَدَّةِ مُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ عَبَّرَ فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ وَمِثْلُهَا الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى عَلَى الْوَاطِئِ وَالنَّاكِحِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ) هَلَّا قَالَ أَوْ الْوَفَاةِ أَوْ أَرَادَ بِالْفُرْقَةِ مَا يَشْمَلُ فُرْقَةَ الْوَفَاةِ.
(قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي) أَيْ: فَالْآتِي يُخَصِّصُ هَذَا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفَسْخٌ) أَيْ: بِنَحْوِ عَيْبٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ انْفِسَاخٌ) أَيْ: بِرِدَّةٍ أَوْ إسْلَامٍ أَوْ رَضَاعٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ نَحْوِ نَاشِزَةٍ) لِمَ تَرَكَ ذِكْرَهُ فِي مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ أَيْضًا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا سُكْنَى لِمَنْ طَلُقَتْ أَوْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا نَاشِزَةً أَوْ نَشَزَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى تُطِيعَ انْتَهَتْ. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ اسْتِثْنَاءِ النَّاشِزَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالْفَسْخِ لِلْعِلْمِ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الطَّلَاقِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحُكْمِ وَتَجِبُ السُّكْنَى لِلْمُلَاعِنَةِ. اهـ. بِحَذْفِ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ اسْتِثْنَاءِ النَّاشِزَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَعِدَّةِ الْفَسْخِ مَعَ أَنَّ حُكْمَهَا كَالنَّاشِزَةِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي فِيمَنْ مَاتَ عَنْهَا نَاشِزًا، فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ إلَّا نَاشِزَةً إلَى هُنَا لَشَمِلَ ذَلِكَ وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ الْمُلَاعِنَةَ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ قَطْعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالطَّلَاقِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَأُمِّ وَلَدٍ) عَطْفٌ عَلَى مُعْتَدَّةٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأُولَى) وَهِيَ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُعْتَدَّةٍ إلَخْ وَصَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَتُهُ وَمِثْلُهَا أَيْ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ فِي مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى عَلَى الْوَاطِئِ وَالنَّاكِحِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ) وَهِيَ أُمُّ الْوَلَدِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي مَسْكَنٍ كَانَتْ فِيهِ إلَخْ) أَيْ وَيُقَدَّمُ سُكْنَاهَا فِيهِ عَلَى مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الدُّيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِّمَّةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ هَذَا إذَا كَانَ مِلْكَهُ أَوْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ مُدَّةَ عِدَّتِهَا بِإِجَارَةٍ، وَأَمَّا إذَا خَلَفَهَا فِي بَيْتٍ مُعَارٍ أَوْ مُؤَجَّرٍ وَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تُقَدَّمُ بِأُجْرَةِ يَوْمِ الْمَوْتِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ لَا يَجِبُ إلَّا بِدُخُولِهِ فَلَمْ يُزَاحِمْ مُؤَنَ التَّجْهِيزِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ لَاقَ بِهَا وَأَمْكَنَ بَقَاؤُهَا فِيهِ) سَيَأْتِي مَفْهُومَا هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ.
(قَوْلُهُ: لِاسْتِحْقَاقِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَأَمْكَنَ بَقَاؤُهَا إلَخْ لَا لِلْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنَّمَا تُسَكَّنُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ كَمَا بِخَطِّهِ أَيْ الْمُعْتَدَّةُ حَيْثُ وَجَبَ سُكْنَاهَا فِي مَسْكَنٍ مُسْتَحَقٍّ لِلزَّوْجِ لَائِقٍ بِهَا كَانَتْ فِيهِ الْفُرْقَةُ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ لِلْآيَةِ وَحَدِيثِ فُرَيْعَةَ الْمَارَّيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي) أَيْ: فَالْآتِي يُخَصِّصُ هَذَا. اهـ. سم.
(وَلَيْسَ لِزَوْجٍ وَغَيْرِهِ إخْرَاجُهَا) وَلَوْ رَجْعِيَّةً كَمَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاعْتَمَدَهُ الْإِمَامُ وَجَمَعَ مُتَأَخِّرُونَ بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافُهُ شَاذٌّ لَكِنْ الْعِرَاقِيُّونَ عَلَى أَنَّ لَهُ إسْكَانَهَا حَيْثُ شَاءَ؛ لِأَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ (وَلَا لَهَا خُرُوجٌ) وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الزَّوْجُ فَيَمْنَعُهَا الْحَاكِمُ وُجُوبًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (قُلْت وَلَهَا الْخُرُوجُ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ، وَكَذَا بَائِنٌ) بِفَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ (فِي النَّهَارِ لِشِرَاءِ طَعَامٍ وَ) بَيْعِ أَوْ شِرَاءِ (غَزْلٍ وَنَحْوِهِ) كَقُطْنٍ وَلِنَحْوِ احْتِطَابٍ إنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ يَقُومُ لَهَا بِذَلِكَ وَنَحْوَ إقَامَةِ حَدٍّ عَلَى بَرْزَةٍ لَا مُخَدَّرَةٍ فَيَأْتِيهَا الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ لِإِقَامَتِهِ كَالتَّحْلِيفِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا أَنْ تَخْرُجَ لِجُذَاذِ نَخْلِهَا» وَقِيسَ بِهِ غَيْرُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَخْلُ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ دُورِهِمْ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ نَحْوِ السُّوقِ وَالْمُحْتَطَبِ بِالْقَرِيبِ مِنْ الْبَلَدِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا وَإِلَّا فَيَظْهَرُ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ إلَيْهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَا تَكْفِي الْحَاجَةُ وَمَحَلُّهُ إنْ أَمِنَتْ وَالْوَاوُ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى أَوْ أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ لِضَرُورَةٍ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْقِيَامَ بِجَمِيعِ مُؤَنِهَا كَالزَّوْجَةِ وَمِثْلُهَا بَائِنٌ حَامِلٌ وَقَيَّدَهَا السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا خَرَجَتْ لِلنَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهَا مَكْفِيَّةٌ بِخِلَافِ خُرُوجِهَا لِنَحْوِ شِرَاءِ قُطْنٍ أَوْ طَعَامٍ، وَقَدْ أُعْطِيت النَّفَقَةُ دَرَاهِمَ وَلَا يَأْتِي هَذَا فِي الرَّجْعِيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ أَمَّا اللَّيْلُ وَلَوْ أَوَّلَهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ فَلَا تَخْرُجُ فِيهِ مُطْلَقًا لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ إلَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهَا ذَلِكَ نَهَارًا أَيْ وَأَمِنَتْ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجْعِيَّةً إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر، وَقَوْلُهُ: فَيَأْتِيهَا أَيْ الْمُخَدَّرَةَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَأْتِي هَذَا فِي الرَّجْعِيَّةِ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ شِرَاءَ نَحْوِ الْغَزْلِ وَالْقُطْنِ وَبَيْعِهِمَا لِلرَّجْعِيَّةِ وَالزَّوْجَةِ وَإِلَّا لَتَأْتِي ذَلِكَ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ كَالزَّوْجَةِ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا اللَّيْلُ إلَخْ) مُحْتَرَزٌ فِي النَّهَارِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجْعِيَّةً) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَوْلُهُ: فَيَمْنَعُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَلِنَحْوِ احْتِطَابٍ.
(قَوْلُهُ: كَمَا أَطْلَقَهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْغَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ: لَكِنْ الْعِرَاقِيُّونَ إلَخْ ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ: إسْكَانَهَا) أَيْ: الرَّجْعِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الزَّوْجُ) أَيْ: لَا لِعُذْرٍ كَمَا سَيَأْتِي مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ) أَيْ: وَعِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَجِدْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلُ، وَكَذَا أَيْضًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَضَابِطُ ذَلِكَ كُلُّ مُعْتَدَّةٍ لَا يَجِبُ نَفَقَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَقْضِيهَا حَاجَتَهَا لَهَا الْخُرُوجُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَأْتِيهَا) أَيْ: الْمُخَدَّرَةَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِهِ غَيْرُهُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَنَخْلُ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ إلَخْ) تَتِمَّتُهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْجُذَاذُ لَا يَكُونُ إلَّا نَهَارًا أَيْ غَالِبًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: مَحَلُّ جَوَازِ الْخُرُوجِ لِمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: وَالْوَاوُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَنْ تَرْجِعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَيَّدَهَا إلَى أَمَّا اللَّيْلُ وَقَوْلَهُ يَقِينًا وَقَوْلَهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ رَجْعِيَّةٍ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ أَوْ بَائِنٍ حَامِلٍ فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ ضَرُورَةٍ كَالزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُنَّ مَكْفِيَّاتٌ بِنَفَقَةِ أَزْوَاجِهِنَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهَا السُّبْكِيُّ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا تَخْرُجُ لِمَا ذُكِرَ إلَّا بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّهَا مَكْفِيَّةٌ بِالنَّفَقَةِ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا فَلَا تَخْرُجُ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ بِإِذْنِهِ، وَكَذَا لِبَقِيَّةِ حَوَائِجِهَا كَشِرَاءِ قُطْنٍ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ فَلَا تَخْرُجُ لِمَا ذُكِرَ إلَّا بِإِذْنِهِ أَيْ أَوْ لِضَرُورَةٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، وَقَوْلُهُ: وَكَذَا لِبَقِيَّةِ حَوَائِجِهَا إلَخْ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِتَحْصِيلِ النَّفَقَةِ كَمَا صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقْلًا عَنْ السُّبْكِيّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ خُرُوجِهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَأْتِي هَذَا فِي الرَّجْعِيَّةِ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ شِرَاءَ نَحْوِ الْغَزْلِ وَالْقُطْنِ وَبَيْعَهُمَا لِلرَّجْعِيَّةِ وَالزَّوْجَةِ وَإِلَّا لِتَأْتِي ذَلِكَ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ يَجُوزُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ كَالزَّوْجَةِ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَمَّا اللَّيْلُ) مُحْتَرَزٌ فِي النَّهَارِ. اهـ. سم.
(وَكَذَا) لَهَا الْخُرُوجُ (لَيْلًا إلَى دَارِ جَارَةٍ) بِشَرْطِ أَنْ تَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهَا يَقِينًا وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَارِ هُنَا الْمُلَاصِقُ أَوْ مُلَاصِقَةٌ وَنَحْوُهُ لَا مَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ (لِغَزْلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا) لَكِنْ (بِشَرْطِ) أَنْ يَكُونَ زَمَنُ ذَلِكَ بِقَدْرِ الْعَادَةِ وَأَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهَا مَنْ يُحَدِّثُهَا وَيُؤْنِسُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ و(أَنْ تَرْجِعَ وَتَبِيتَ فِي بَيْتِهَا) لِإِذْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي خَبَرٍ مُرْسَلٍ اُعْتُضِدَ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمَا يُوَافِقُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَكَذَا لَيْلًا إلَخْ) صَنِيعُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ يَقْتَضِي شُمُولَ هَذَا لِلرَّجْعِيَّةِ وَالْبَائِنِ الْحَامِلِ أَيْضًا وَالْمَعْنَى لَا يُسَاعِدُهُ، وَكَذَا صَنِيعُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَصَرَّحَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِالتَّقْيِيدِ بِغَيْرِ الرَّجْعِيَّةِ فَقَالَ وَلَهَا إنْ كَانَتْ غَيْرَ رَجْعِيَّةٍ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتُعْذَرُ مُعْتَدَّةٌ مُطْلَقًا لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا فِي الْخُرُوجِ لِشِرَاءِ الطَّعَامِ وَالْقُطْنِ وَبَيْعِ الْغَزْلِ نَهَارًا لَا لَيْلًا وَلَهَا الْخُرُوجُ لَيْلًا إلَى الْجِيرَانِ لِلْحَدِيثِ وَالْغَزْلِ وَلَا تَبِيتُ وَلَا تَخْرُجُ الرَّجْعِيَّةُ وَالْمُسْتَبْرَأَةُ إلَّا بِإِذْنٍ. اهـ. قَوْلُهُ: وَلَا تَخْرُجُ أَيْ لِمَا ذُكِرَ، وَقَوْلُهُ: الرَّجْعِيَّةُ وَالْمُسْتَبْرَأَةُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْبَائِنُ الْحَامِلُ، وَقَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْ لِضَرُورَةٍ كَالْمُزَوَّجَةِ؛ لِأَنَّهُنَّ مَكْفِيَّاتٌ بِنَفَقَتِهِنَّ إلَى أَنْ قَالَ نَعَمْ لِلْبَائِنِ الْحَامِلِ الْخُرُوجُ لِغَيْرِ تَحْصِيلِ النَّفَقَةِ كَشِرَاءِ قُطْنٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ وَنَحْوِهِمَا كَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى، وَقَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنٍ يُفِيدُ جَوَازُ الْخُرُوجِ بِالْإِذْنِ وَلَا يُنَافِيهِ امْتِنَاعُ تَرْكِ مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ بِتَوَافُقِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهُ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْعَادَةِ) يَنْبَغِي الْغَالِبَةِ حَتَّى لَوْ اُعْتِيدَ الْحَدِيثُ جَمِيعَ اللَّيْلِ فَيَنْبَغِي الِامْتِنَاعُ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ فِي الْعَادَةِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَهَا الْخُرُوجُ) أَيْ: لِغَيْرِ الرَّجْعِيَّةِ. اهـ. شَرْحُ الْبَهْجَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَلَا تَخْرُجُ أَيْ إلَّا نَهَارًا إلَى نَحْوِ السُّوقِ لِشِرَاءٍ وَبَيْعٍ مَا ذُكِرَ وَلَا لَيْلًا إلَى الْجِيرَانِ لِنَحْوِ الْحَدِيثِ الرَّجْعِيَّةُ وَالْمُسْتَبْرَأَةُ وَالْبَائِنُ الْحَامِلُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ لِضَرُورَةٍ كَالزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُنَّ مَكْفِيَّاتٌ بِنَفَقَتِهِنَّ. اهـ. وَقَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ يُفِيدُ جَوَازَ الْخُرُوجِ بِالْإِذْنِ وَلَا يُنَافِيهِ امْتِنَاعُ تَرْكِ مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ بِتَوَافُقِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهُ مُطْلَقًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ تَأْمَنَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَنْ تَرْجِعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَقِينًا إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْعَادَةِ) يَنْبَغِي الْغَالِبَةُ حَتَّى لَوْ اُعْتِيدَ جَمِيعَ اللَّيْلِ فَيَنْبَغِي الِامْتِنَاعُ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ فِي الْعَادَةِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهَا إلَخْ) وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَوْ يَعْلَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ وَهَذَا فِي زَمَنِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ لَهَا صِنَاعَةٌ تَقْتَضِي خُرُوجَهَا بِاللَّيْلِ كَالْمُسَمَّاةِ بَيْنَ الْعَامَّةِ بِالْعَالِمَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ تَحْتَجْ إلَى الْخُرُوجِ فِي تَحْصِيلِ نَفَقَتِهَا وَإِلَّا جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ. اهـ، وَقَوْلُهُ: إلَى الْخُرُوجِ، وَقَوْلُهُ: لَهَا الْخُرُوجُ أَيْ وَالْبَيْتُوتَةُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا.